صحت المزارعة .
( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن
حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها
كفى في الصحة .
( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح ، وأما
إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها
بطلت المزارعة .
( السابع ) : تعيين المزروع من حيث نوعه ، وإنه حنطة أو شعير أو رز
أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها
الأغراض ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو
غيره - ولو صرحا بالتعميم أو كانت قريبة عليه صح ويكون للزارع حق اختيار
أي نوع أو صنف شاء .
( الثامن ) : تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في
مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحال هذه بطلت
المزارعة ، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في
العقد ، وأما بعده فيكون التعيين بيد المالك .
( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل
على أحدهما أو كليهما ، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف
الاطلاق إليه .
مسألة 493 : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة
مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه .
مسألة 494 : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون
الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صح ذلك مزارعة على الأظهر