مسألة 489 : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفا إلى ما هو
المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين
آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد
الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة
شئ ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالأقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك
المقدار صحيحا وإن كان الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى
آخرها .
مسألة 490 : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو )
فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر
للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن
كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد .
مسألة 491 : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في
العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استئجار الصبي .
والله سبحانه العالم .