3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة
على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين
المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على
أخذها .
4 - امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من
المأكولات للأكل .
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض
للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )
وهي أمور :
1 - أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط
الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت
الإجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر
الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
2 - أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
3 - تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيوانا
قابلا للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو
الحمل أو كليهما .
4 - معلومية المنفعة ، وهي إما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو
شهرا ، وإما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخا أو فرسخين ، وإما بتعيين
العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو
غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .