( شرائط المتعاقدين )
يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مختارا ،
كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالايجار وفي
المستأجر أن يكون مالكا للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه
أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره - إلا أن يكون الاكراه
بحق - كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا ، ولا إجارة
المفلس أمواله التي حجر عليها .
مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة - ما
لم تتعقب بإجازة الولي - وأما إذا أجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها .
مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة - ولم يكن وليا ولا
وكيلا - توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا كان محجورا عليه
لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجورا عليه لفلس توقفت
صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرها توقفت صحتها على الرضا لا
بداعي الاكراه .
( شرائط العين المستأجرة ) وهي أمور :
1 - التعيين ، فلا يصح إجازة المبهم كما لو قال : ( أجرتك إحدى
دوري )
نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة .
2 - المعلومية ، فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر
الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت
كلية .