ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطا بنفس تحقق الملتزم به ومعنى ذلك
جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه .
مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى ( كربلاء ) مثلا بدرهم واشترط على
نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح .
مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على
المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك .
مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين
أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة
باطلة .
مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى ( كربلاء ) وكان من نيته
زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة
على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .