كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة
الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
وفيه فصول فصل : في شروطها
مسألة 368 : لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل
قول الخياط : أجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ،
والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من
المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول
المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو
الاستيجار .
مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع -
فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد
الاستيجار صحت الإجارة .
مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ،
وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ،
وبعضها في الأجرة .