تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
وفيه فصول فصل : في شروطها مسألة 368 : لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول الخياط : أجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار .
مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة .
مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة .
منهاج الصالحين — صفحة 104 | السيد علي الحسيني السيستاني