وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها
حتى بعض البسملة .
مسألة 179 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين
المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفا بأن
يصدق أنه مسجد خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار
المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة
وغيرها .
مسألة 180 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته
ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد
المسلمين عليه بعنوان المسجدية لا تجري عليه أحكامها .
مسألة 181 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال
الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة
المثل اشكال ، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة
فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها . هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا
جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقا ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .
مسألة 182 : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب
منهما بجنابته ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ،
أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
مسألة 183 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات
المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .