ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته بل ونظافته - على قول - وإباحته ،
والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة
العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء . وقد تقدم فيه أيضا الكلام
في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد
الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص
في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق
عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه .
مسألة 186 : الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن
والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي .
مسألة 187 : الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي
بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في
العدول الاستينافي - أي رفع اليد عما شرع فيه واستيناف غيره - وأما العدول
التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي ففيه اشكال بل منع وكذا العكس
فيما يتصور فيه ذلك .
مسألة 188 : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على
الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة 189 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله
صحيح .
مسألة 190 : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما
على الزوج على الأظهر .
مسألة 191 : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله
واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان
بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب