الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل
سجود السهو على الأحوط استحبابا .
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا - كما تقدم في الوضوء - وفي
صحة الطواف المندوب من المجنب اشكال .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر
رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في
شهر رمضان ، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما
تقدم في الوضوء .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان
لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز أو من خارجها
على الأحوط ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها
بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين
المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله - والأحوط وجوبا الحاق
المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام ، بالمساجد في الأحكام
المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في
بعضها كما - لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الالحاق أحوط .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ،
منهاج الصالحين — صفحة 64
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٦٤