الفصل الثالث ما يكره للجنب قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو بعد غسل
اليدين والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين
فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط
استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا
الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة وهي أمور : فمنها النية ، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع
الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب
غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط
استحبابا غسل مطلق الشعر ، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن
والفم . نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر ، وإن
علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله .
ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب ، والأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا تمام الرأس
- ومنه العنق - ثم بقية البدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف
الأيمن ثم تمام النصف الأيسر . ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ
من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك ، ولا