المقصد الأول
غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأول سبب الجنابة هو أمران :
الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره
إذا كان الخروج طبيعيا ، وإلا ففيه اشكال ، فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين
إذا كان محدثا بالأصغر ، هذا في الرجل . وأما المرأة فالماء الخارج من
قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر .
مسألة 169 : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة
والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا .
وفي المريض يرجع إلى الشهوة .
مسألة 170 : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا ، وعلم أنه منه بجنابة لم
يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على
الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ الجنابة
وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا . وإن لم
يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ .
مسألة 171 : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو