انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان
معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض
به مطلقا . والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق
عليها أحد الاسمين المعروفين ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع
الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من
غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا . ومثله كل ما غلب على
العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك ، دون البهت ونحوه .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة 157 : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا
إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن
يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .
مسألة 158 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
مسألة 159 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ،
والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث
ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس حكم دائم الحدث من استمر به الحدث في الجملة - كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما -
له أحوال ثلاث :