الفصل الرابع
أحكام الخلل
مسألة 143 : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وكذا لو ظن
الطهارة ظنا غير معتبر شرعا . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على
الطهارة ، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا . وتستثنى من ذلك صورة
واحد ستأتي في المسألة ( 157 ) .
مسألة 144 : إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر
تطهر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما
جميعا .
مسألة 145 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه
الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ
الشك في العلم ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما إذا أحدث ثم
غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة .
مسألة 146 : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها
وتطهر ، واستأنف الصلاة .
مسألة 147 : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما
بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في
الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، وأما لو شك في ذلك بعد
الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم
يلتفت ، وإذا شك في الاتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ
العرفي - كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات
الموالاة - لم يلتفت ، وإلا أتى به .