هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه
الشرعي فالأظهر عدم وجوب الإعادة .
مسألة 154 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن
شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو
اضطرارا ، فالأظهر صحة وضوئه مع احراز ايجاد مسمى الوضوء الجامع بين
الصحيح والفاسد ، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل
آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة .
مسألة 155 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في
حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه وصل
الماء تحته ، بنى على الصحة . وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
مسألة 156 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك
- بعده - في أنه طهرها ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن
الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما
الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك
- بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء
الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان خروجهما من
الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع