مسألة 161 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره
لكل صلاة ، وإن وجب - على الأحوط - تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة
مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة .
الفصل السابع
أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو
مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط
استحبابا . ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو
عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة 162 : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا
نفسيا ، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز
الاتيان به بقصد حصولها كما يجوز الاتيان به بقصد أي غاية من الغايات
المترتبة عليها ، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس
كتابة القرآن . وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر
فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح
والمغرب وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة ، وأما في غير ذلك فيؤتى به
رجاء .
مسألة 163 : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد
والتشديد ونحوهما ، مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط
وجوبا ، والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به .