مسألة 164 : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط
حتى الممهورة منها ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ،
كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة وغيره ، نعم لا يجري الحكم
في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
مسألة 165 : المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون
المكتوب - بضميمة بعضه إلى بعض - مما يصدق عليه القرآن عرفا وإلا فلا
أثر له سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا ، نعم لا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة .
مسألة 166 : الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل
كما مر بعض أمثلته وقد تكون شرطا لكماله وسيأتي بعض موارده ، وقد
تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن - كما تقدم - ويعبر عن الأعمال
المشروطة بها ب ( غايات الوضوء ) نظرا إلى جواز الاتيان به لأجلها ، وإذا
وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها
بالوجوب الغيري ، وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري ، ومما تكون
الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج - غير
الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار ، ومنه أيضا صلاة الجنائز وتلاوة
القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها .
مسألة 167 : يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول
وقتها على الأظهر كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد
ما مر من الغايات .
مسألة 168 : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم :
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ،