ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه
بطل . نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في
الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من
المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه ، والأحوط حينئذ أن يتولى
النية كل منهما .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في
الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في
غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره
حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة
الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة .
مسألة 142 : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في
مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
ثم مسح الرأس ثم الرجلين . والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على
ما تقدم .
ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب
مع عدم فوات الموالاة ، وإلا استأنف ، وكذا لو عكس عمدا ، إلا أن يكون قد
أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .