( 22 )
أحكام الشوارع المفتوحة
من قبل الدولة
مسألة 75 : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على
الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا .
نعم ، من علم أن موضعا خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا
على صاحبه ، من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه ، جرى عليه حكم
الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع
استرضاء صاحبه أو وليه - من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما -
فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه
الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنه لا يجوز
التصرف فيها إلا بإذن أصحابها .
مسألة 76 : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ،
وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي
الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة .
وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير
الموقوف عليهم إشكال .
مسألة 77 : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج
عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد
الدائرة مداره وجودا وعدما ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ،
وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك .
وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها