مسألة 71 : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من
الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا
كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه
من بدنها ،
هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد
انعقادها ، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا .
مسألة 72 : هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل
بحيث لا تنجب أبد ؟
فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها ،
ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض .
نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا
للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها .
ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا .
مسألة 73 : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت
الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه
الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا .
وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن
أسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات .
مسألة 74 : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن
وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك -
بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا ، وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم
يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة .