مسألة 121 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا
لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم .
مسألة 122 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ،
وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزما لجرح
المحل وخروج الدم - فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى
التيمم .
مسألة 123 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ، ولم يمكن
تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
مسألة 124 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن
يحسب جزءا منها بعد الوضع .
مسألة 125 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
مسألة 126 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب
عليه إعادتها ، وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهر .
مسألة 127 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا -
فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل .
وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ،
ثم تبين عدم الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله . وإذا اعتقد عدم الضرر
فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة اشكال ،
وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم
تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة .
مسألة 128 : في كل مورد يعلم اجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
التيمم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما .