المتعارف . وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه ،
أو صغره ، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه
الوسطى والابهام المتناسبتان مع وجهه .
مسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ،
ولا يجب ايصال الماء إلى الشعر المستور ، فضلا عن البشرة المستورة ، نعم
ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، كما إذا كان شاربه طويلا
من الطرفين ساترا لغير منبته ، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته فإنه
يجب غسل البشرة المستورة بهما ، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في
البشرة فإنه يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة
على الأحوط وجوبا .
مسألة 71 : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق
الشفتين ، والعينين .
مسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل
في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في
داخل الحد ، كمسترسل اللحية .
مسألة 73 : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس
إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون
عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون
عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له
جرم مانع .
مسألة 74 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب
تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله . وأما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي
احراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته . ولو شك في أصل وجود
المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه .