مسألة 1161 : يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى
المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله ، وإن أدى قاصدا
به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم .
مسألة 1162 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز
التوكيل في الايصال إلى المستحق ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل
والأحوط استحبابا استمرارها إلى حين الدفع إلى المستحق .
مسألة 1163 : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة
من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في
يده .
مسألة 1164 : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع
للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، نعم تقدم أنه لا ولاية
للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع ،
فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شئ منها وجب إما دفعها إلى
الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك .
مسألة 1165 : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته
الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز
للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .
مسألة 1166 : الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة
عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو 625 / 2 من المثقال
وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو 375 % من
المثقال وإن كان الأقوى الجواز .
مسألة 1167 : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان