وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقات العامة إذا كانت من الزكاة ،
مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
مسألة 1151 : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق
بين السهام أيضا كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي
تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم
التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط لزوما
تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه والاقتصار في الأخذ على قدر
الضرورة يوما فيوما ، مع الامكان .
مسألة 1152 : الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون
الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ،
وكذا الخمس وإن كان الأقرب المنع في الأول والجواز في الثاني .
مسألة 1153 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو
زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا
الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة
ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
مسألة 1154 : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وباشتهار المدعي له
بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة
المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ إشكال والأظهر عدم البراءة .
فصل
في بقية أحكام الزكاة
مسألة 1155 : لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية