على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز له
اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
مسألة 1156 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان
المستحق موجودا في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ،
ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا
ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل
حينئذ على الزكاة .
مسألة 1157 : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما
عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة
شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيرا ، ولا إشكال
في شئ من ذلك .
مسألة 1158 : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية برئت
ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير
المستحق .
مسألة 1159 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز
أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط
بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى
غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض
زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
مسألة 1160 : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان
مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك
وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع
على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع
على المتلف لم يرجع هو على المالك .