تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم . ويختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديونا أو ابن سبيل .
مسألة 1146 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة وإلا فيشكل له أخذها ، بل الظاهر أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعا .
مسألة 1147 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال .
مسألة 1148 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها .
مسألة 1149 : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
مسألة 1150 : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك .
الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي . وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ،
منهاج الصالحين — صفحة 374 | السيد علي الحسيني السيستاني