نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان
موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط إن
لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم . ويختص عدم
جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان
الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديونا أو ابن سبيل .
مسألة 1146 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من
غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا بل وكذا
إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة وإلا فيشكل له أخذها ، بل الظاهر
أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع
إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعا .
مسألة 1147 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان
الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا
كان بالنشوز ففيه إشكال .
مسألة 1148 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق
عليها .
مسألة 1149 : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ،
من غير فرق بين القريب والأجنبي .
مسألة 1150 : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن
تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط
استحبابا الترك .
الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي
ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ،