المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على
الساعي القبول على اشكال في اطلاقه .
مسألة 1119 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى
زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها .
مسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر
( 10 % ) إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ،
ونصف العشر ( 5 % ) إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من
العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي
إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك
عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة
أرباع العشر ( 5 , 7 % ) ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ،
والأحوط استحبابا الأكثر .
مسألة 1121 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على
الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صادر يسقى
بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه
نصف العشر .
مسألة 1122 : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي
عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ،
أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .
مسألة 1123 : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى
به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال وإن كان أحوط وجوبا ، وكذا إذا أخرجه
هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له
فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .