المبحث الثاني زكاة النقدين مسألة 1110 : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة
أمور :
الأول : النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب
الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب
خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة مائة وخمسة مثاقيل
ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه
في كل منهما ربع العشر ( 5 , 2 % ) .
الثاني : أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة : بسكة الاسلام أو الكفر
بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل
فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت
المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيه ، وإذا اتخذ للزينة فإن
كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ،
ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث : الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول
فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو
بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه ، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو
بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا