مسألة 1132 : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد
تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب
عليه شئ ، حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر . وإن
كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع
بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، وإلا وجب عليه ، حتى إذا علم زمان
التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .
مسألة 1133 : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل
والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل
والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ،
أو لرجوعه إليهم .