أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول
فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا
ودخول الشهر الثاني عشر .
مسألة 1111 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ، ولا
يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد .
مسألة 1112 : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ
خالصهما النصاب وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة
على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل
منع .
مسألة 1113 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط
بالفحص .
مسألة 1114 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر
بلوغ النصاب كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده
تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان
من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية
ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية
وقران إيراني .