بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد
منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
مسألة 1129 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن
الأجود والرد عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال
والأحوط وجوبا العدم .
مسألة 1130 : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه
الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا
على نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر ،
وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء
وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على
البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد
أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب
عليه اخراجها ، فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها
عليه .
مسألة 1131 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب
الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول
إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول
إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز
للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع
وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا
مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح .
وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى
المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال ، ونماء الزكاة
تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .