رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد
ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ، وأما الايمان فالأظهر عدم اعتباره
في الصحة بمعنى سقوط التكليف وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة .
2 - العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية
المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا
كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
3 - الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء
ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
4 - عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
5 - أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم
في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي
التمتع لمن عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض
من عرفات قبل الغروب .
ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم
منه ومن الحضر .
مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة
أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس
والجمعة .
مسألة 1027 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم
في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
مسألة 1028 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي
الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .