مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من
الصوم ولكنه مكر إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال
يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، وإذا كان على المكلف صوم واجب
معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من
أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر ، وفي الحاق اليمين
والعهد به اشكال .
مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا
الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحبابا الترك
ولا سيما في الجماع .
الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ
والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة
ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها
من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب
القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط الأولى
لذي العطاش القضاء مع التمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها
الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر
بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضا ، ولا يجزئ
الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون
لغيرها ، والأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن
هناك طريق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها
الافطار .