مسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما
يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفاة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر
أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن
اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال
لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين
مسكينا .
مسألة 1012 : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه
الكفارة .
مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على
الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة
عليها .
مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ،
وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد
يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
مسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وأم
بالتسليم إليهم كل واحد مد ، والأحوط استحبابا مدان ، ويجزي مطلق
الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما ،
نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة
ودقيقها .
مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو
أكثر ، أو اعطاؤه مد أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا ، إلا مع تعذر استيفاء
تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك .