مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان
وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا
لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه
في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو
المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة
إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف
البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة 1021 : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ، ولكن يكفي
في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو .
مسألة 1022 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ،
كل واحد مد
مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا
حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا
كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ،
بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم .
الخامس : الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان