المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، والظاهر اختصاص وجوب
الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، وأما الجاهل القاصر أو
المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا
باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه
أم لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ولو لتقصير
عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم
بوجوبها .
مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ،
وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد . وكفارة
إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين
مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين
كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو
كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
مسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم
واحد حتى في الجماع والاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر ،
ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه
الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
مسألة 1009 : الأحوط الأولى في الافطار على الحرام الجمع في
التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة .
مسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان
فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق
في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت
زوجها على ذلك .