المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر
وفيه فصول الفصل الأول
تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر
بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة
وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا ،
سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق
أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة
للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
مسألة 884 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع
اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو
مترا تقريبا .
مسألة 885 : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ،
وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
مسألة 886 : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية وبالشياع وما في
حكمه مما يفيد الاطمئنان وفي ثبوتها بخبر العدل الواحد اشكال بل منع ما
لم يوجب الوثوق ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب
الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة