محله على الأحوط فيهما ، وللشك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه كما
تقدم ، ولنسيان التشهد ، وكذا يجب فيما إذا علم اجمالا بعد الصلاة أنه زاد
فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على
الأحوط . والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في
موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام سهوا ، بل الأولى سجود السهو
لكل زيادة أو نقيصة .
مسألة 878 : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا
مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو
واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة 879 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
مسألة 880 : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء
المقضية على الأحوط ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، والأحوط لزوما
عدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم
تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه على الأحوط فيأتي به فورا ففورا ، وإذا أخره
نسيانا أتى به متى تذكر ، ولو تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى
به بعدها .
مسألة 881 : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا
يجب فيه تكبير ، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود
الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأحوط استحبابا الاتيان
بالذكر في كل واحد منهما ، والأولى في صورته :
( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ويجب
فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، والأحوط لزوما
اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .