أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعا أو سجدتين في ركعة على
الأحوط .
فصل
في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 875 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إ بعد الدخول في
الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط
إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على
الأحوط الأولى ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد
من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بما ينافي الصلاة
عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك
المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد
على الأحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في
القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ،
ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط ، وإذا فصل فالأقوى
جواز الاكتفاء بقضائه ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
مسألة 867 : إذا شك في فعله بنى على العدم ، وإن كان الشك بعد
الاتيان بالمنا عمدا وسهوا أو بعد خروج الوقت على الأحوط ، وإذا شك في
موجبه بنى على العدم .
فصل
في سجود السهو
مسألة 877 : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير