مسألة 845 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في
التشهد سهوا مضى والأحوط استحبابا تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة
المطلقة ، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن
الأحوط الأولى إعادة الذكر .
مسألة 846 : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء
أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق
بالنسيان في ذلك .
فصل في الشك مسألة 847 : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ،
وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه
حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ،
وحكم الوسواسي في الاتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على
الاتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك . وإذا
شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى
بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا
كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في
الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك
أتمها عصرا ثم أتى بالظهر بعدها .
مسألة 848 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم