مسألة 853 : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو
بالخاتم أو بغير ذلك
مسألة 854 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك في أنه ركع
أو لا ، لا يجوز أن يركع وإلا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في
القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به .
مسألة 855 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على
العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على
بقائها إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية .
مسألة 856 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى
المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم
فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك
إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان
بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاك منهم
بشكه إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه . والظاهر أن جواز رجوع المأموم
إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في
الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد
سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن
بشكه .
مسألة 857 : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل
والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، وفي جريان
الحكم في الوتر اشكال فالأحوط إعادتها إذا شك فيها .
مسألة 858 : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو