عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضي في
صلاته ، وكذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، وإذا سجد على المحل
المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس
من السجود صح سجوده ، على ما تقدم .
مسألة 840 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد
الصلاة على الأحوط وإن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك
الركوع والاتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا .
مسألة 841 : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ،
فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما
من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والاتمام وإن علم أنهما إما
من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك
سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين ، وإن كان
الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط في الصورتين - العمل بما تقدم
وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء
السجدتين .
مسألة 842 : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين من كل ركعة
سجدة سواء أكانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما
إذا تجاوز محلهما ، وأما إذا بقي محل إحداهما ولو ذكريا أتى بصاحبة
المحل وقضى الأخرى .
مسألة 843 : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت
صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحبابا الإعادة .
مسألة 844 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام
وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقا ولو
سهوا وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط وإذا ذكرها بعده
بطلت صلاته .