المقصد العاشر
الخلل
من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان
بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو
فعلا ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناويا
ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
مسألة 836 : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ولكن في تحققها
بضم ما ليس مسانخا لأجزاء الصلاة اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان
من جهة أخرى كما إذا كان ماحيا للصورة أو قصد به الجزئية تشريعا على
نحو يخل بقصد التقرب .
مسألة 837 : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركعة بطلت صلاته وكذا إذا
كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط وإلا لم تبطل .
مسألة 838 : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه
وما بعده ، وكان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت ،
وعلى قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان
المنسي تشهدا على الأحوط الأولى كما سيأتي .
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة
أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه
يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع
ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا فإن كان تكبيرة