فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا أحسبت له ، وسجد أخرى بعد
الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع
رأسه ويسجد الثانية .
مسألة 649 : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع
المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم
يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ
برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا له أن يشير
إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط
استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ،
وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
مسألة 650 : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه
على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فإن لم يستغرق
الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على
الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوما
تقديم الذقن على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وتقديمهما
على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو
بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم .
مسألة 651 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش
في حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير
الصلاة والآتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية ، نعم لو كان
في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما
يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة 652 : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع