الصراط بالصاد والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع
الهمزة ، أو الواو .
مسألة 614 : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله ب
( الله الصمد فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله
الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
مسألة 615 : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو
البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ،
فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة .
مسألة 616 : الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من
القراءات السبع وا كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت
مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي
كانت
متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف
والكلمات .
مسألة 617 : يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في
الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ،
وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة . أما في يوم
الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة الظهر على
الأقوى .
مسألة 618 : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع
الجهر عمدا بطلت صلاته على الأحوط ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا
بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط
الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ، برجاء
المطلوبية وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة ، مضى في
القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .