ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع ، حتى
الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة ، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ
السبابة قريب شحمة الأذن .
مسألة 587 : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى
على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن شك
في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها
من الاستعاذة أو القراءة ، بنى على وقوعها .
مسألة 588 : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن
يأتي بثلاث منها ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت
سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )
ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس
إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ،
تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما
أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام كما عرفت وكذا عند الركوع ، وهو
الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع فمن كبر
للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في
أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركنا