مسألة 577 : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، صحت
فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
مسألة 578 : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى
ما قام إليها ، أو غيرها ، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة وفي غيرها يستأنف
الصلاة .
مسألة 579 : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين
وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في
الأثناء إلا إذا لم تكن وظيفته الاتيان بالأولى لضيق الوقت .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر
أن عليه سابقة ، فإنه يعدل إلى السابقة ، على المشهور ولكنه محل اشكال .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز
العدول إلى الفائتة مع عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكنا من أدائها
بتمامها في الوقت بعد اتمام الفائتة .
وأنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز
محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فلا محل
للعدول فيتم ما بيده عشاء ويأتي بالمغرب بعدها على الأظهر .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة
غير سورة الجمعة ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة
ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي
دخل فيها ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها
ويدخل في الجماعة .