مسألة 582 : الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا
كان أو غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط
الأولى عدم وصلها بما بعدها ، من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم
الجلالة بشئ من الصفاة الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من
لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
مسألة 583 : يجب فيها مع القدرة القيام التام فإذا تركه عمدا أو
سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل
يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار
في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار
بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه
سهوا لم تبطل الصلاة ، وأما الاستقلال بأن لا يتكئ على شئ كالعصا
ونحوه فالأحوط وجوبا رعايته أيضا مع التمكن ، ولا يضر الاخلال به سهوا .
مسألة 584 : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها
على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين أخطارها بقلبه وأشار
بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها ، وأما الأخرس الأصم من الأول
فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما
أيضا ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة .
مسألة 585 : يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان
بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان
بغيرها بقصد القربة المطلقة .
مسألة 586 : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والاسرار بالبقية