مسألة 595 : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في
الجزء اللاحق ، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدما زمانا
أم متأخرا ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال
التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقديم الثاني .
مسألة 596 : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين
ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى
على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن
يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ،
أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال
الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع
في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة
فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة قراءة سورة
كاملة بعدها ، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة ، وإذا قدمها سهوا
وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم
يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ،
وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
مسألة 597 : تجب السورة في الفريضة على ما مر وإن صارت
نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على
الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة
تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا
لأصل مشروعيتها .