مسألة 425 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد
الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير ، أو التبديل أو النزع ، على وجه
لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك
فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استيناف الصلاة بالطهارة . وإن كان
ضيقا فمع عدم إمكان النزع - لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر - يتم
صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب
الاتمام فيه .
مسألة 426 : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن
ذكر في الوقت وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت ، ولا فرق بين الذكر بعد
الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . هذا إذا كان
النسيان عن اهمال وعدم تحفظ وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل
بالموضوع وقد تقدم .
مسألة 427 : إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية
فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة .
مسألة 428 : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه
صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب
الصلاة فيه ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
مسألة 429 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت
الصلاة في كل منهما . ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين
الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
مسألة 430 : إذا تنجس موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده