مسألة 442 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد
المشرفة ، والضرائح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله
عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا
كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها .
مسألة 443 : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا ، أو
دكانا ، أو خانا أو نحو ذلك ، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب
تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها
محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر
ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم
انقطاع برء ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على
الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . والأقوى عدم
اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط اعتبارها ، نعم
يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية
فيجب تطهيرها .
مسألة 444 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح
المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط
- استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده .
مسألة 445 : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد